29 سبتمبر، 2026

الحكومة تصادق علي قانون حماية الرموز الوطنية

0

في اجتماعها اليوم الحكومة نصادق على قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن .

بيان مجلس الوزراء اكدان مشروع القانون الحالي يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية .

القانون يعتبر مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني .

يعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات مالية من مائتي ألف أوقية جديدة إلى خمس مائة ألف أوقية جديدة.

المادة الثالثة، يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، فيما سيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

المادة الرابعة من القانون يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض“

ويعاقب مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

المادة السابعة من القانون تسمح للنيابةالعامة بممارسةالدعوة العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *